السيد محمد جواد العاملي

193

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 147 . ( 2 ) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 304 - 305 . ( 3 ) ذكرنا وضع التلخيص في الهامش السادس من صفحة 191 . ( 4 ) المذكور في المجمع هو الترديد في المبتدئة بين السبعة أن كان فيه اجماع وإلا فالثلاثة . وأما في المضطربة فلم يذكر شيئا إلا أن الظاهر ضمن عبارته أنه اعتمد على المصنف في حكمه بالسبعة أو الثلاثة والعشرة فراجع : مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 147 . ( 5 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 35 س 14 . ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 6 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 7 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 147 . ( 8 ) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 305 . ( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في الحيض ص 44 . ( 10 ) السرائر : الطهارة ج 1 ص 147 ومنتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 304 . ( 11 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 210 . ( 12 ) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 21 ، ولكن فيه : " ولا يخلو من قوة " . ( 13 ) مفاتيح الشرائع : الصلاة في أحكام الحيض ج 1 ص 16 . ( 14 ) لم ينقل أحد عن الشافعي القول بوجوب تحيض المبتدئة والمضطربة بثلاثة أيام في كل شهر وإنما الذي نقل عنه في كتب كثيرة كالأم : ج 1 ص 61 ، والمجموع : ج 2 ص 510 ، والمحلى : ج 2 ص 210 أن له قولين : الأول : تدع ستا وسبعا في كل شهر ، والثاني : تدع أقل ما علم من حيضهن وذلك يوم وليله : وهذا هو الموافق لما حكي عنه في الخلاف : ج 1 ص 234 المسألة 200 فراجع .